مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، كل صك محرر بشأن معاملة تجارية حمله التعهد بتسليم أعيان منقولة يجوز تداول ملكية الأعيان المشمولة به بتظهيره إذا كان صادرًا لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان صادرًا للحامل، ما لم ينص في الصك على منع تداوله.
يترتب على التظهير أو المناولة انتقال ملكية جميع الأعيان المشمولة بالصك إلى متلقي الصك، ويضمن مظهر أو مناول الصك نقل ملكية الأعيان المشمولة به ما لم يكن قد قصر ضمانه على وجود تلك الأعيان وقت إنشاء الصك أو تداوله.
إذا تعدد المظهرون أو المناولون فيكون التزامهم تجاه الحامل التالي أو المظهر إليه تضامنيًا فيما بينهم على النحو المبين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، مع جواز رجوع كل منهم على من سبقه فيما أداه من التزامات على هذا النحو.