العودة إلى المكتبة

المادة 246

قانون مدني
نظام المعاملات المدنية

تنقضي الشركة بانقضاء مدتها أو بتحقق الغرض منها أو باستحالة تحقيق هذا الغرض أو باتفاق الشركاء على حلها أو بحكم قضائي.