نص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات للغش في العقار، ففي المادة 16 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً كل من صنع عقاراً مخالفاً للاشتراطات المطلوبة، أو استعمل أدوات ومواد في البناء معيبة أو مخالفة للاشتراطات المطلوبة. ويمكن مضاعفة العقوبة في حال العودة وفق المادة 24، وتضاف عقوبة التشهير وفق المادة 25.