عقوبة المماطل في الفقه الإسلامي: يشترع عقوبة المماطل إذا توافرت فيه الشروط السابقة تأديباً له على تجرثه، وزجراً وردعاً لغيره، وحفظاً للحقوق من أن يؤخر أداؤها بغير حق. قال ابن القيم: "لا نزاع بين العلماء في أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدئه وامتنع منه، يعاقب (عملاً بحديث رسول الله ﷺ : ) لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". وهذه العقوبة هي عقوبة تعزيرية غير مقدرة، تختلف نوعاً وقدراً بحسب ما يراه القاضي من حال المماطل وما يصلح له في سبيل حمله على الأداء ومنعه من اعتياد الأمر بعد ذلك.