العودة إلى المكتبة

المادة 1-4

التأمين
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

لا يحق للشركة ولا للمؤمن لهم إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية: أ- إسقاط سجل المركبة. ب- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر. ج- وجود وثيقة تأمين بديلة بنفس التغطيات. د- انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية التمويلية. وتقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤجر خلال ثلاثة أيام عمل. ويحتسب المبلغ المستحق إعادته عن المدة غير المنقضية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية كاملة ثم ضرب الناتج بالقسط التأميني مخصوماً منه الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريال كحد أقصى).