العودة إلى المكتبة

المادة 317

قانون
الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري: يقر المنظم السعودي المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، ومن ذلك ما جاء في نص المادة 231 من نظام الشركات: "إذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورفعت الجهة المختصة الدعوى على الشركة جاز الحكم عليها بالغرامة المقررة للمخالفة". والغرامة عقوبة جنائية أوقعها المنظم على الشركة وهي شخص اعتباري.