العودة إلى المكتبة

المادة 316

قانون
الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري

أفضل صياغة لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو دليل، وذلك لأمرين: أولاً: أن الشريعة الإسلامية فوّضت ولي الأمر في تحديد جرائم وتقدير عقوبات بحسب المصلحة العامة، وذلك في باب التعزيرات، فله النص على أن الفعل محرم لا يجوز إتيانه وأن فاعله يستحق العقوبة المحددة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بأن يكون هذا الفعل يمس النظام العام في كيانه أو بعضه أو يؤدي إلى اختلاله أو انتقاصه. ثانياً: أن الجمهور من العلماء الأصوليين أجازوا القياس في الحدود والعقوبات، وذلك لإجماع الصحابة على إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد قياساً.