مفاد قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" أنه لا تعتبر أفعال الأفراد وصور سلوكهم جرائم إلا إذا كان ثمة نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية في الدولة يقرر جعل هذا السلوك المعين جريمة، ويقرر عقوبة له بشرط أن يكون هذا النص التشريعي قد صدر قبل ارتكاب الفعل أو وقوع السلوك المراد عقابه. فلا يجوز اعتبار الفعل جرماً يعاقب عليه فاعله إلا بعد بيانه له وتحذيره منه والتنبيه عليه بنص قانوني يسري على الجميع، ولا تفرض أية عقوبة على الفعل إلا بعد إقرارها ومعرفتها سلفاً.