1- يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي: أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه. ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ج- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي. 2- يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها. 3- المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية. 4- الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد. 5- لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة. 6- يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.