العودة إلى المكتبة

المادة 1-24

التأمين
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

لا تشمل هذه التغطية الآتي: 1- إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة. 2- مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة. 3- الخسارة التبعية أو الحرمان من الاستعمال. 4- العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي. 5- الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات و/أو الجنوط و/أو أغطية الجنوط. 6- الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق. 7- المصاريف الطبية الطارئة. 8- الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية. 9- الخسارة أو الضرر لأي مقطورة. 10- الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح. 11- جميع الملحقات الإضافية في المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من المصنع. 12- إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال. 13- تحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها. 14- إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات. 15- إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية. 16- إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل. 17- التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير عكس اتجاه السير. 18- إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح للعامة بدخولها. 19- أي مسؤولية أو مصاريف نتيجة الأعمال الإجرامية والعدائية. 20- هروب سائق المركبة من موقع الحادث دون عذر مقبول. 21- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً. 22- الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية. 23- الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة. 24- الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الحرب الأهلية. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية. الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية.