العودة إلى المكتبة

المادة 307

قانون
الحماية الجنائية والمدنية في التمويل العقاري

عقد التمويل العقاري من عقود الاستهلاك. يعتبر المشرع السعودي التمويل العقاري عقداً استهلاكياً حين أطلق على المستفيد منه مستهلكاً كما جاء في مشروع نظام التمويل العقاري في مادته الأولى: "المستهلك هو كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري". وذلك انطلاقاً من نقطتين مهمتين: 1. كون العقار المخصص للسكن يعد أحد الحاجات الأساسية التي يسعى الإنسان للحصول عليها بل قد يكون مقدماً على كثير من الأمور سوى المستوى الضروري والحاجي للمعيشة التي لا يستغني الإنسان عنها أبداً أو يشق عليه الاستغناء عنها. 2. أن هناك من يعرف العملية الاستهلاكية بأنها: "تلك العملية الاقتصادية - من شراء أو استئجار أو تعاقد للحصول على خدمة طبية أو فنية أو مقاولة بناء أو صيانة - التي يرمي الفرد من خلالها إلى إشباع حاجاته اليومية والوقتية دون أن تتخللها نية تحقيق الربح".