حالات اشتراط الاذن او الجرائم التي لا تحرك فيها الدعوى الجزائية الا بأذن: 1. الجرائم المرتكبة من قبل القضاة او اعضاء الادعاء العام, فالجرائم العادية لا تحرك الا بأذن من مجلس القضاء الاعلى ( وزير العدل سابقا) 2. الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين وقوى الامن الداخلي فاذا وقعت الجريمة في فترة الاجازة فانه يخضع لقانون العقوبات و لا تحرك الدعوى الا باذن وزير الدفاع او الداخلية 3. الجرائم المرتكبة خارج العراق لا تحرك الا بأذن وزير العدل (سابقا) و حاليا مجلس القضاء الاعلى 4. جرائم اهانة دولة اجنبية او منظمة دولية او اهانة رئيسها او علمها او شعارها الوطني المستخدم على وجه لا يخالف القانون.