نصت المادة ( 3/ب) اصول ( لايجوز تحريك الدعوى الجزاءية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا بأذن من وزير العدل ). والمقصود بالاذن هو اجراء يصدر من جهة عامة محددة بالقانون يطالب باقامة الدعوى الجزائية بحق احد القائمين في تلك الجهة.
نصت المادة ( 3/ب) اصول ( لايجوز تحريك الدعوى الجزاءية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا بأذن من وزير العدل ). والمقصود بالاذن هو اجراء يصدر من جهة عامة محددة بالقانون يطالب باقامة الدعوى الجزائية بحق احد القائمين في تلك الجهة.