بناءً على ما تقدم فالذي يظهر لي والله أعلم: أن التوقيع على بياض لا يوجد ما يجرِّمه؛ وإنما المجرم هو: (إساءة استعمال التوقيع على بياض)، وأن هذه البرقية لا يستند عليها في نظامية التوقيع على بياض؛ لعدم تجريمه ابتداءً؛ كما أنها ليست مستندًا على استحقاق ما وُقع على بياض؛ للأسباب التي تم ذكرها؛ وإنما غاية أنها تخصيص آلية - في حال التسليم بالاستناد عليها - ما تقتضيه هذه البرقية توقيع البنوك المستفيدين لديها على بياض؛ ويدل على هذا الفقرة (ب) بجميع فقراتها في ذات البرقية، وما صدر تأكيدًا لها من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 45227 وتاريخ 19/12/1427هـ.