العودة إلى المكتبة

المادة 115

قانون
التوقيع على بياض

أن معتمّد البرقية في جعل التوقيع على بياض نظامياً المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير؛ الصادر بالمرسوم ملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، التي جرَّمت إساءة التوقيع على البياض، ونص الحاجة منها: (أو أساء التوقيع على بياض أو الإمتن عليه). ومن المعلوم أن هذا النظام قد أُلغي بصدور النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ، وقد نصت المادة التاسعة والعشرون منه على إلغاء نظام مكافحة التزوير، ونص الحاجة منها: (يُلْغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام). وقد جاء فيه ما يؤكد تجريم (إساءة التوقيع على بياض) في الفقرة (ج) من مادته الثانية، ولم يتطرق إلى تجريم التوقيع على بياض؛ مما يؤكد أن التوقيع على بياض بمجرده ليس مجرماً؛ كما أن هذه البرقية لو سُلِّمًا بكونها مستندًا لنظامية التوقيع على بياض، فإنها تضعف بإلغاء مستندها؛ وهو نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم ملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.