العودة إلى المكتبة

المادة 114

قانون
التوقيع على بياض

اعتمدت البرقية في جعل التوقيع على بياض نظامياً على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم ملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ في مادته الخامسة التي جرَّمت إساءة التوقيع على البياض، ونص الحاجة منها: (أو أساء التوقيع على بياض أو الإمتن عليه)، والمتأمل في نص المادة يجد أن التوقيع على بياض لم يكن ممنوعًا أصلاً، وإنما المجرَّم هو (إساءة استعمال التوقيع على بياض)؛ وعليه فإن البرقية لم تُضفِّ تنظيماً جديداً في جعل التوقيع على بياض نظامياً، بل لا يوجد نصَّ نظاميٌّ يجرِّم التوقيع على بياض؛ وإنما المجرَّم هو (إساءة التوقيع على بياض)، وجاءت هذه البرقية مؤكدة لتجريم (إساءة التوقيع على بياض).