العودة إلى المكتبة

المادة 112

قانون
التوقيع على بياض

كثيرٌ ممن رأى أن الورقة الموقعة على بياض مستحقَّةٌ بمجرد توقيعها: يستندون إلى برقية رئيس مجلس الوزراء رقم 81/95/م بتاريخ 1437هـ، والمتضمنة في الفقرة (أ) ما نصه: (نظامية التوقيع على بياض استنادًا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وما ورد في المادة 14 من نظام الأوراق التجارية). ولا يخفى - عند التأمل - أن هناك فرقًا جليًا بين كون التوقيع نظاميًا وكونه مستحقًا؛ وعليه فإنه لا مستند للاستحقاق بهذه البرقية، والأظهر أنه جانبَ الصوابَ؛ لأن مضمون البرقية يفيد أن التوقيع على بياض نظاميّ وليس مجرمًا، ولا يفيد الاستحقاق.