العودة إلى المكتبة

المادة 110

فقه إسلامي
التوقيع على بياض

مجمل ما اطلعت عليه في التكييف الفقهي للسند لأمر تخريجان؛ الأول: أن السند لأمر يُعد قرضاً، والثاني: أنه يعد (وثيقة بدين)، وهذا التخريج هو المختار، والذي رجَّحه فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان في كتابه "أحكام الأوراق التجارية".