مجمل ما اطلعت عليه في التكييف الفقهي للسند لأمر تخريجان؛ الأول: أن السند لأمر يُعد قرضاً، والثاني: أنه يعد (وثيقة بدين)، وهذا التخريج هو المختار، والذي رجَّحه فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان في كتابه "أحكام الأوراق التجارية".
مجمل ما اطلعت عليه في التكييف الفقهي للسند لأمر تخريجان؛ الأول: أن السند لأمر يُعد قرضاً، والثاني: أنه يعد (وثيقة بدين)، وهذا التخريج هو المختار، والذي رجَّحه فضيلة الشيخ الدكتور سعد الخثلان في كتابه "أحكام الأوراق التجارية".