العودة إلى المكتبة

المادة 109

قانون تجاري
التوقيع على بياض

السند لأمر هو عبارة عن: (صك يتعهد بموجبه محرَّرُه بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ أو قابل للتعبين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد).