العودة إلى المكتبة

المادة 107

فقه إسلامي
التوقيع على بياض

عندما يطلق الفقهاء في كتبهم عقد الضمان فإنهم يقصدون به ما يسمى في وقتنا الحاضر (الكفالة الغُرْمية)، ويدرجون تحتها الكفالة، وهي ما يسمى في وقتنا الحاضر: (الكفالة الحضورية)، ولذا فإن المقصود عند الفقهاء بالضمان هو (الكفالة الغرمية)، والكفالة هي (الكفالة الحضورية)، وصورة التوقيع على بياض لا تنطبق على أي صورة من صور الضمان أو الكفالة عند الفقهاء؛ لمغايرتها لمقصود الضمان أو الكفالة؛ حيث إن الضمان هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.