العودة إلى المكتبة

المادة 1-8

التأمين
ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد. شركة التأمين: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات. المؤمن لهم: المؤجر والمستأجر المبين بياناتهم في جدول الوثيقة. المؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي. المستأجر: مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار التمويلي. المستفيد الأول: المستأجر في حالة الهلاك الجزئي، بصفته مالك المنفعة. المستفيد الثاني: المؤجر في حالة الهلاك الكلي، بصفته مالك المركبة.