لو ادعى شخصٌ على آخر مبلغًا وقدم هذه الورقة، ثم دفع المدعى عليه بأن هذه الورقة قد وقعها على بياض، وصادق المدعي على ذلك، فهل يقال بأن هذه الورقة تعد تفويضًا أو توكيلاً منه للمدعي، وتُ نظر الدعوى على ضوء هذا التفويض أو التوكيل؛ لأن توقيعه عليها ابتداءً يعد تفويضًا أو توكيلاً منه على استحقاق المدعي ما دون فيها؟