لو ادعى شخص على آخر مبلغًا وقدم هذه الورقة، ثم دفع المدعى عليه بأن هذه الورقة قد وقعها على بياض، وصادق المدعي على ذلك، فهل يقال بأن هذه الورقة إقرارٌ منه وتُنظر هذه الدعوى على ضوء هذا الإقرار؛ لأن توقيعه عليها ابتداءُ إقرار منه على استحقاق المدعي ما دون فيها؟