العودة إلى المكتبة

المادة 103

فقه إسلامي
التوقيع على بياض

يذكر بعض من يرى استحقاق الورقة الموقعة على بياض بأن هذا التوقيع يُعد إقرارًا من الموقِّع للموقَّع له بما يدونه في هذه الورقة، ولذا فإنه بمجرد توقيعه فإنه أقر بهذا المبلغ الذي دوَّنه الموقع له إطلاقًا، وعلى مُدَّعي خلافِ ما دُوِّن في هذه الورقة البيِّنةُ؛ لأنه قد أقر بها بمجرد توقيعه عليها.