العودة إلى المكتبة

المادة 102

فقه إسلامي
التوقيع على بياض

عندما يقوم الشخص بتوقيع ورقة من غير تحديد مبلغ أو سبب استحقاق أو أجل معلوم، فما تكييف هذا التوقيع فقها؟ هل يعد إقراراً أو توكيلاً أو تفويضاً أو ضماناً أو هو واقعة بحسب حالها، وكل واقعة لها حكمها المستقل الذي يُبنى عليه مآلات هذا التوقيع؟