عندما يقوم الشخص بتوقيع ورقة من غير تحديد مبلغ أو سبب استحقاق أو أجل معلوم، فما تكييف هذا التوقيع فقها؟ هل يعد إقراراً أو توكيلاً أو تفويضاً أو ضماناً أو هو واقعة بحسب حالها، وكل واقعة لها حكمها المستقل الذي يُبنى عليه مآلات هذا التوقيع؟
عندما يقوم الشخص بتوقيع ورقة من غير تحديد مبلغ أو سبب استحقاق أو أجل معلوم، فما تكييف هذا التوقيع فقها؟ هل يعد إقراراً أو توكيلاً أو تفويضاً أو ضماناً أو هو واقعة بحسب حالها، وكل واقعة لها حكمها المستقل الذي يُبنى عليه مآلات هذا التوقيع؟