العودة إلى المكتبة

المادة 36

قانون إجراءات
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

إثبات الضرر الأدبي: لا خلاف في تحمل مسئولية الشخص عن فعله، والقاعدة في ذلك أن كل خطأ سبب ضررًا للغير فيلزم من ارتكبه التعويض، وهذا النص قد ورد في نظام المعاملات المدنية في مادته العشرون بعد المائة، مما يدل على إجازته للتعويض عن الضرر المعنوي، والأجل سير هذه القاعدة في محلها، فلا تقبل دعوى التعويض عن الضرر المعنوي دون إثبات، وذلك كان لازماً على من يدعي الضرر المعنوي إثبات الضرر الذي وقع عليه بسبب المدعى عليه المطالب بالتعويض، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".