الشرط الرابع: أن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمضرور: الضرر الذي يوجب الضمان هو الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك بحقه في سلامة جسمه أو ماله أو حريته وحقه في الانتفاع بشيء وحقه فيما قام به من إنتاج علمي وهكذا، فلا يشترط إذن أن يكون الحق المعتدى عليه حقاً ماليًا كحق الملكية مثلاً، ولكن أي حق يحميه القانون كحق الإنسان في الحياة وفي سلامة أعضائه، وحقه في الحرية الشخصية.