العودة إلى المكتبة

المادة 33

قانون
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

الشرط الثالث: أن يكون الضرر الأدبي محققًا. يشترط أن يكون الضرر الأدبي محققًا وليس احتماليًا، فالضرر المحقق يعوض عنه، بينما الضرر الاحتمالي ليس كذلك، أي أن يكون موجودًا وثابتًا وحالاً بشكل مؤكد، ويستطيع المضرور المطالبة به تعويضًا، ومن دون وجوده لا مصلحة في إقامة الدعوى، ومثال ذلك كما في قذف إنسان أو سبه، أو تشويه سمعته، أو حدوث الآلام من جراء التعدي على جسم المجني عليه، في هذه الحالات للمجني عليه الحق بالمطالبة عن قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة الفعل غير المشروع.