أ- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز في الحالات الآتية: 1- إذا لم يباشر المركز أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص. 2- إذا توقف المركز عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول. 3- إذا حكم على المركز أو مالكه أو مديره بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- إذا قدرت المؤسسة أن أعمال المركز أضرت بعملائه أو بالصالح العام. 5- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من المؤسسة عن أداء مهمته. 6- إذا امتنع المركز عن تزويد المؤسسة بما تطلبه من معلومات ومستندات. ب- للمؤسسة إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك: 1- إذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله. 2- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر. 3- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50%) من رأس ماله أو أكثر. 4- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه. 5- عند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز. 6- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات. 7- عند وفاة مالك مركز الصرافة. ج- يخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص، وعليه: 1- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه. 2- الإعلان عن انقضاء المركز. 3- تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص. 4- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها.