العودة إلى المكتبة

المادة 20

فقه إسلامي
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

التعويض في الاصطلاح: لم أقف على تعريف (التعويض) في كتب الفقهاء مع كثرة وروده مع اختلاف الألفاظ، وإنما نجد مما يطابقه في المعنى ومن ذلك: الضمان، وهو لغةً: الالتزام، يُقال: ضمنت المال إذا التزمته. واصطلاحًا: "ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعًا". الأرش، وهو لغةً: مأخوذ من أرش، يُقال: أَرَشْتُ الحرب والنار إذا أوقدتهما. واصطلاحًا: "قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فيرجع بنسبته من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحًا، ثم يقوم معيبًا". وقد عرف المعاصرين التعويض بما لا يخل عن تعريف المتأخرين فقالوا: "دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالآخرين".