العودة إلى المكتبة

المادة 17

فقه إسلامي
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

أن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس، وفي التعويض صيانة لأعراض الناس، والشريعة قد حرمت الإضرار والإيذاء بشتى صوره.