العودة إلى المكتبة

المادة 15

فقه إسلامي
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

بأن قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، لا يصلح دليلاً على مشروعية التعويض عن الضرر الأدبي بالمال؛ لأنه ليس حجة في نفسه، ولأنه اجتهاد مقابل بمثله، وأقوالهم هنا ليس في الضرر الأدبي المحض، بل هو ضرر نتج عنه ضرر مادي، فيسوغ التعويض عنه باعتباره يؤدي إلى خسارة مالية؛ لأنه قد يعطله عن الكسب والعمل، ويتحمل فيه أجرة الطبيب والدواء ولا نزاع في جواز التعويض المالي عنها.