العودة إلى المكتبة

المادة 1-17

الرقابة على الصرافة
قواعد تنظيم أعمال الصرافة

يلتزم مركز الصرافة بالآتي: 1- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي تحددها المؤسسة. 2- عدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة. 3- وجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة. 4- شمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية. 5- التقييد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر. 6- ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها. 7- إجراء اختبار مستقل دوري -بحد أدنى كل سنة- (بواسطة مدقق داخلي/ خارجي) لتقييم الأعمال. 8- تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه. 9- توافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 10- الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات. 11- حفظ وأرشفة البيانات والمستندات. 12- الاحتفاظ بصفة دائمة بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة. 13- الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن المؤسسة. 14- وضع الترخيص الممنوح له من المؤسسة في مكان بارز في مقره وفروعه. 15- أن يقترن اسم مركز الصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته. 16- الحفاظ على سرية أي معلومات يحصل عليها أثناء ممارسته عمله وعدم إفشائها. 17- وجود خطة لاستمرارية الأعمال.