العودة إلى المكتبة

المادة 10

فقه إسلامي
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

بعدم التسليم بجواز التعزير بالمال وهو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة. قال ابن قدامة: "التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه، ولا أخذ ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف" ولأن من أصول الشرعية عصمة الأموال، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل يوازيه، والشرعية أباحت التعزير بالجلد والحبس ولم تباح ماله.