أن التعويض عن الضرر الأدبي ـ المعنوي ـ يُعد من باب الأخذ على العرض مالاً، وهذا لا يجوز، كما لو صالح المقذوف من قذفه على مال فإنه لا يجوز. جاء في الإنصاف: "وإن صالح سارقًا...أو مقذوفًا عن حده: لم يصح الصلح بلا نزاع"، فالأعراض لها مكانتها الخطيرة عند المسلمين، وجعلها محل تعويض مالي أمر تأباه الفطر السليمة.