العودة إلى المكتبة

المادة 5

فقه إسلامي
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

أن في القذف، والغصب، والسرقة، والنهب، أضرارًا أدبية، ولم يأت في الشريعة تعويض مالي عنها، ولا يجوز التعويض المالي عنها، وإنما الحد أو التعزير.