العودة إلى المكتبة

المادة 1

فقه إسلامي
التعويض المالي مقابل الضرر المعنوي

عدم جواز التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي، وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وقد نقل الاتفاق على هذا القول الشيخ علي الخفيف قال: "ليس فيهما – أي الضرر الأدبي والمعنوي - تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب"