العودة إلى المكتبة

المادة 4

صندوق الصيانة
MF_REG

يتولى الصندوق المهمات الآتية: 1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبه بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس. على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من نفقة مؤقتة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.