1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناءً على طلب من رجل الضبط الجنائي- أن تصدر أمراً مسبباً بالحجز التحفظي على الأموال التي تكون متحصلة أو وسائط أو مرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وذلك لمدة أقصاها (ثلاثون) يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من المحكمة المختصة. 2- للنيابة العامة عند إصدار أمر الحجز التحفظي أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.