1- إذا ارتكبت الجريمة من شخص اعتباري، فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.