العودة إلى المكتبة

المادة 25

مكافحة غسيل الأموال
AML_LAW

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء، منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: ١- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة. ٢- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة. ٣- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة. ٤- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة. ٥- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية. ٦- إلغاء الترخيص، أو وقفه، أو تقييده، أو تعليقه، أو سحبه، كلياً أو جزئياً. ٧- إلزام مرتكب المخالفة باتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة تحددها الجهة الرقابية. ٨- إلزام مرتكب المخالفة بإعادة المبالغ التي حصل عليها من المخالفة. ٩- فرض عقوبات إدارية أخرى تحددها اللائحة. وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.