العودة إلى المكتبة

المادة 1-5

الرقابة المصرفية
نظام مراقبة البنوك

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1- الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. 2- أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة. 3- شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة. 4- امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المئة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين بالمئة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين. 5- امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.