يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1- أن يعطي بضمان أسهمه قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2- أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من: أ- أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. ب- المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباها شريكاً فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج- الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلاً لها. 3- أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على راتبه مدة أربعة أشهر.