العودة إلى المكتبة

المادة 8

الرقابة المصرفية
نظام مراقبة البنوك

يحظر على أي بنك أن يعطي قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً مالياً آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها أن تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المئة. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو بين المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها، أو بين هذه الفروع.