دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرا: بنظر النزاع لأن الطرفين لا يمتهمان السمسرة والمدعى عليه ليس تاجرا، وبما أن وكيل المدعي لم ينكر ذلك وقرر في جلسة اليوم أن موكله لا يمتهن السمسرة وقرر أن السمسرة لأعمال تجارية تخص طرفاً ثالثاً ولا تخص المدعى عليه، وبما أن تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439هـ باعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439هـ تضمن ما يلي "سادساً": تختص المحاكم التجارية بالدعاوي الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان كل المتداعيين ممن يمتهن السمسرة. ب- إذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة. ج- إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً.