توريد أدوية لمن يمارس العلاج: تتلخص دعوى المدعية في طلبها إلزام المدعى عليها "شركة" بدفع مبلغ وقدره وذلك قيمة مستحقات توريد أدوية ومستحضرات تجميل. فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لأن المدعى عليها تمارس مهنة العلاج والتطبيب ولأن ممارسة الطب ولو بفتح مستوصف أو مستشفى لا يعد من الأعمال التجارية، بل من الأعمال مهنية.