العودة إلى المكتبة

المادة 38

الجرائم والعقوبات
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 2- حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد الاتجار أو الترويج. 3- صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 4- زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام.