العودة إلى المكتبة

المادة 6

المادة الثانية والعشرون
BANKING_CONTROL_REGULATIONS

في حال مخالفة البنك لأحكام نظام مراقبة البنوك أو القواعد والتعليمات المنفذة له، فللمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك. 2- إيقاف أو عزل كل من تعمد تقديم بيانات أو معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك. 3- لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي. 4- فإن لم يتمثل البنك لتعليمات المؤسسة فلها أن تتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه. 5- إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو بأية وسيلة أخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك لانعقاد خلال فترة تحددها المؤسسة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن المؤسسة. 6- إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية لتصحيح الوضع. 7- تعيين مستشار أو أكثر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك لتقديم المشورة له في إدارة أعماله. 8- تعيين عضو مراقب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة البنك للمدة التي تحددها المؤسسة يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رأيه فيما يتخذه المجلس من قرارات أثناءها. 9- اتخاذ أية إجراءات أخرى تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها. ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.