العودة إلى المكتبة

المادة 3

المادة الثانية عشرة
BANKING_CONTROL_REGULATIONS

تطبيقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي: 1- عدم تعيين الشخص الواحد عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. 2- يلتزم كل شخص يرشح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي بنك آخر. 3- عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة: (1) اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق أن شغل هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية صفيت أو سبق أن عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية، ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، ويلتزم كل شخص يرشح عضواً في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن هذه المعلومات. (5) تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق أن شغل هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية صفيت أو سبق أن عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، ويلتزم كل شخص يرشح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عن هذه المعلومات. 4- تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الأشخاص الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.