بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء: 1- فئات النقد الورقية والمعدنية التي يجوز إصدارها للتداول. 2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها. 3- ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين. 4- وأسباب الوقاية ضد تزيفها. 5- ومكان وزمان طبعها أو صكها. 2- اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من غطاء النقد (احتياطي المملكة) بشرط أن تكون من الدرجة الأولى. 3- استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي احتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقاً للأصول المرعية في البنوك المركزية.